السيد علي الطباطبائي
118
رياض المسائل
وابن زهرة ( 1 ) وغيرهم ولعله المشهور . ودل عليه الرضوي ( 2 ) المتقدم الذي هو الأصل في المسألة ، ولعله الأظهر ، وإن كان الأحوط ما في التذكرة ( 3 ) ، ثم ما في الروضة ( 4 ) ، وأحوط من الكل علم استثناء المؤنة بالكلية ، خروجا عن شبهة الخلاف ، ومن حذا حذوه . ( القول في ) بيان شروط ( ما يستحب في الزكاة ) إعلم أنه ( يشترط في مال التجارة الحول ) السابق ( وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله ) ، فلو طلب المتاع بأنقص منه - وإن قل - في بعض الحول فلا زكاة وإن كان ثمنه أضاف النصاب ، إذا طلب به فصاعدا استأنف الحول . ( وأن يكون قيمته ) يبلغ ( نصابا ) لأحد النقدين ( فصاعد ) ( 5 ) إن كان أصله عروضا ، وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر . ( فيخرج الزكاة حينئذ ) أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة ( عن قيمته ) ربع العشر ( دراهم أو دنانير ) ولا خلاف في شئ من هذه الشروط أجده ، بل على ما عدا الثاني منها أنه قول فقهاء الاسلام في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ، وعليه فيهما أنه مذهب علمائنا أجمع ( 7 ) وفيهما أيضا وعن التذكرة أن
--> ( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 505 س 24 . ( 2 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ب 28 في الزكاة ص 197 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 220 س 1 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 35 . ( 5 ) لم يوجد في جميع النسخ والشرح المطبوع ، والصحيح ما أثبتناه من المتن المطبوع والشرح الصغير . ( 6 ) المعتبر : كتاب الزكاة القول فيما يستحب فيه الزكاة ج 2 ص 544 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في استحباب الزكاة في مال التجارة ج 1 ص 507 س 24 .